الشيخ عزيز الله عطاردي
51
مسند الإمام الصادق ( ع )
محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج . 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . 13 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن